القبلات والأحضان بين الأخ وأخته وحكم تقبيل الأطفال

0 391

السؤال

هل يجوز تقبيل واحتضان للأخوات لأخيهم، حتي إن كانت هذه القبلات مجرد ملامسة للخد، مع العلم بأن الجميع بالغ ومتزوج، وهل من حق الأخت أن تجلس على رجل أخيها أو تلقي نفسها في حضنه، وهل يجوز تقبيل الأطفال البنات اللاتي تجاوزت أعمارهن السابعة لخالهم بالقبلات في الشفاه؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

تقبيل الأخ لأخته بغير شهوة جائز وكذا الاحتضان، ولا يجوز تلاصق العورات ولو مع وجود حائل، وتقبيل الأطفال لا حرج فيه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق حكم تقبيل الأخ لأخته على خدها في الفتوى رقم: 3222، والحكم هو جواز ذلك بشرط ألا يكون تقبيله لها تقبيل شهوة، وأما الاحتضان إذا لم يكن فيه تلاصق للعورات، فالأصل فيه الجواز، إلا أن جواز ذلك مقيد بما إذا أمنت الفتنة، فإذا خشيت الفتنة حرم ذلك، لأن ما يؤدي إلى الحرام حرام، خاصة في هذا العصر الذي انتشر فيه الفساد وانحرفت فيه فطر كثير من الناس... نسأل الله السلامة.

وأما عن حكم جلوس الأخت على رجل أخيها فلا يجوز، فإن تلاصق العورات محرم ولو مع وجود حائل، قال صاحب الفواكه الدواني في الفقه المالكي: وأما تلاصق رجل وأنثى فلا ينبغي أن يشك في حرمة تلاصقهما تحت لحاف ولو في غير عورة ولو من فوق حائل، حيث كانا بالغين، أو الرجل والأنثى مع مناهزة الذكر، لأن المناهز كالكبير. انتهى.

 وأما تقبيل الأطفال فلا حرج فيه إذا كان بدافع المودة والرحمة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 57935.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة