1534 ( 77 ) المرأة تملك من زوجها شيئا
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد السلام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب أن امرأة ملكت من زوجها قيمة سبع الدرهم فسئل
ميسرة عن ذلك فقال : حرمت عليه ولا أدري من أين تحل له ؟ فلقيت
الشعبي فسألته فقال : الق
أبا بكر بن أبي موسى فاسأله ، وهو يومئذ قاض فأتيته فسألته فقال : إذا لم تستطع شيئا فدعه إلى ما تستطيع فأتيت
الشعبي فذكرت ذلك له فضحك وقال : اذهب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فأتيته فسألته فقال ، حرمت عليه فقلت ، من أين تحل له ؟ قال : تهب أو تعتق أو تبيع فرجعت إلى
الشعبي فسألته فقال : ارجع إليه فاسأله أتعتد منه ؟ فأتيته فقال : لا ، إنما هو ماؤه فرجعت إلى
الشعبي فأخبرته فقال : طابق الفتوى فأتيت
ابن مغفل فسألته فقال
عبد السلام : فلم أحفظ ما قال فأخبرني
عمار بن رزيق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب قال : سألت
ميسرة عن امرأة ورثت من زوجها شيئا قال : حرمت عليه
[ ص: 330 ]
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في
امرأة ملكت من زوجها شيئا قال : حرمت عليه إلا أن تعتقه ساعة تملكه .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
الحسن قال : حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج قال : وقال ذلك
الشعبي .
( 6 ) حدثنا
زيد بن حباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
عبد ربه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه سئل عن امرأة وقع لها في زوجها شرك فأعتقته ساعة ملكته فقال : لو كان رد باب فرق بينهما .
( 7 ) حدثنا
حماد بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : حرمت عليه .
( 8 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال سألت
الحكم وحمادا عن المرأة ترث من زوجها سهما قالا : حرمت عليه فإن تزوجها فإنها عنده على ثلاث تطليقات لم يكن له فيهما طلاق .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور عن
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
ميسرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : حرمت عليه .
( 10 ) حدثنا
الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
محمد في المرأة تملك زوجها قال : إن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما .
( 11 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا كان للمملوك امرأة فمات مولى المملوك فورثت امرأته نصيبها منه فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول ، وإن لم تعتقه حرمت عليه .