صفحة جزء
1612 ( 171 ) ما قالوا في الرجل يقبل المرأة ، تحل له ابنتها أو يقبل ابنتها تحل له أمها ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر نا وكيع عن جرير عن قيس بن سعد عن مجاهد قال : إذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها .

( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قبل الأمة لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل له أمها .

( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها ، إن شاء تزوجها ، وإن شاء تزوج ابنتها ، وإن كانت البنت ، تزوج الأم إن شاء .

( 4 ) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل امرأة أو ابنتها ، قالا : حرمت عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية