1612 ( 171 ) ما قالوا في
الرجل يقبل المرأة ، تحل له ابنتها أو يقبل ابنتها تحل له أمها ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
جرير عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : إذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها .
( 2 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا قبل الأمة لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل له أمها .
( 3 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها ، إن شاء تزوجها ، وإن شاء تزوج ابنتها ، وإن كانت البنت ، تزوج الأم إن شاء .
( 4 ) حدثنا
محمد بن يزيد عن
أبي العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل امرأة أو ابنتها ، قالا : حرمت عليه .