صفحة جزء
1679 [ ص: 453 ] في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولا الوالد ولده ولا الولد والده .

( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبيد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها .

( 3 ) حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال : أنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ولا الرجل إلى الرجل في ثوب واحد .

( 4 ) حدثنا زيد بن حباب قال : أخبرني يحيى بن أيوب المصري قال : أخبرني عياش بن عباس الحميري عن أبي الحصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال : سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن معاكمة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينهما شيء أو معاكمة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شيء .

( 5 ) حدثنا أحمد بن عبد الله عن ابن شهاب عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة قال : ابن أبي ليلى : وأنا أرى في ذلك تعزيرا .

( 6 ) حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية