صفحة جزء
1881 ( 76 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنا وقع عليه طلاقه ما كانت في العدة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن قتادة عن ابن المسيب في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها قال : يلحقها طلاقه ما كانت في العدة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عصام رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن الزهري وعن مكحول وعطاء في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها قالا : يقع عليها الطلاق .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال : يلزم المطلقة الطلاق في العدة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن شريح وحماد عن إبراهيم قالا : يلزمها الطلاق في عدتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية