الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1882 [ ص: 63 ] ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها ؟ .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي : الطلاق والعدة بالنساء .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : الطلاق والعدة بالنساء .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا : العدة والطلاق بالنساء .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال : نبئت عن ابن عباس بمثل ذلك .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : تبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سيف عن مجاهد قال : إذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض .

                                                                                ( 78 ) من قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار أن نفيعا ، مكاتبا لأم سلمة ، طلق امرأته وهي حرة تطليقتين فحرصوا على أن يردوها عليه وأبى عثمان وزيد ، قال سليمان : ويقول أحد غير هذا فلما قدمت المدينة كتبت إلى أبي قلابة فكتب إلي أنه حدثني من أطمئن إلى حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب قالا : إذا كان زوجها حرا وهي أمة فطلاقه طلاق حر وعدتها عدة أمة وإن كان زوجها عبدا وهي حرة فطلاقه طلاق عبد وعدتها عدة حرة معتدة [ ص: 64 ]

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال حدثني عبد الله عن سليمان بن يسار قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة مثله .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس والشعبي عن مكحول وسفيان عمن سمع إبراهيم والشعبي قالوا : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال نا نفيع أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيدا فقالا : طلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين ، وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال : الطلاق للرجال والعدة للنساء .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية