1881 ( 76 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنا وقع عليه طلاقه ما كانت في العدة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب في
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها قال : يلحقها طلاقه ما كانت في العدة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
أبو عصام رواد بن الجراح عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وعن
مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها قالا : يقع عليها الطلاق .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : يلزم المطلقة الطلاق في العدة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح وحماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قالا : يلزمها الطلاق في عدتها .