1883 ( 79 ) في
الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها ، من قال : بيعها طلاقها .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : بيع الأمة طلاقها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
أشعث عن
الحسن وعن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن أبيه قال : بيع الأمة طلاقها
[ ص: 65 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال : أيهما بيع فذلك لها طلاق .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبدة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم عن
عكرمة قال : أيهما بيع فذلك لها طلاق .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : يضعها في بيع أيهما كان .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
عوف عن
الحسن قال : بيعه طلاقها .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
يعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل قال : سألت
عامرا عن
رجل اشترى وليدة ولها زوج أيقع عليها ؟ قال : إن وقع عليها لم يعب ذلك أحد قال : وإن يتنزه خير له .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : إذا بيعت الأمة أو وهبت أو ورثت أو أعتقت فهو فراق .
( 80 ) من قال : ليس هو بطلاق فلا يطؤها الذي يشتريها حتى يطلق .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة أن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية من
عاصم بن عدي فأخبر أن لها زوجا فردها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن
عاصم بن عدي وهب
nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف جارية فلما دنا منها أخبرته أن لها زوجا فردها عليه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
شريك عن
عبيد الله بن سعد عن
ابن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : اشتر بضعها
[ ص: 66 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد أن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا اشترى جارية لها زوج فلم يقربها حتى اشترى بضعها من زوجها بخمسمائة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد أن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا زوج جارية له مملوكا له فتبعتها نفسه قال : فجعل لغلامه حقا على أن يطلقها .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن رجلا أهدى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان جارية فلما جردها قالت : إن لي زوجا فردها إلى مولاها وقال : أهديت لي جارية لها زوج .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
علي بن هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الشعبي قال : أهدى رجل من
همدان nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي جارية فلما أتته سألها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أفارغة أم مشغولة ؟ فقالت : مشغولة يا أمير المؤمنين ، قال : فاعتزلها وأرسل إلى زوجها فاشترى بضعها منه بعشرين وأربعمائة .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد السلام بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : العبد أحق بامرأته أينما وجدها إلا أن يكون طلقها طلاقا بائنا .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : نبئت أن
عبد الرحمن رأى امرأة فأعجبته فسأل عنها ، قالوا : هذه أمة لفلان فاشتراها بأربعة آلاف وإذا لها زوج فأعطاه مائة درهم على أن يطلقها فأبى فزاده فأبى حتى بلغ خمسمائة فأبى فردها عليه .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن
معبد بن خالد أو عن
ابن حصين أن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبا مسعود كره أن يطأها ولها زوج .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : إني لأكره أن أطأ فرج امرأة لو وجدت معها رجلا لم أقم عليه الحد
[ ص: 67 ]
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
سفيان وعلي بن صالح عن
قيس بن وهب الهمداني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أنه كره أن يطأها ولها زوج وزاد فيه
علي بن صالح : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : لا يصلح زوجان في الإسلام .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية لها زوج فردها وقال : دلست لي إذن ( 81 ) .