1885
[ ص: 69 ] من قال : إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن فضيل عن
حصين عن
عامر قال : إذا
تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد سيده .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في العبد يتزوج بغير إذن سيده قال : إن شاء السيد أبطل ذلك وإن شاء سكت .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي قال : إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد العبد .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
العمري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله .