صفحة جزء
1887 ( 87 ) من قال : ليس في الظهار وقت .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا : ليس في الظهار وقت ولا يدخل فيه إيلاء وإن تطاول ذلك .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته ولا يوقت أجلا قال : لا تبين منه امرأته وإن لم يقع عليها ما دام يتلوم في الكفارة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس في الظهار وقت .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال : ليس في الظهار وقت .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : ليس في الظهار وقت .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن الشعبي في رجل قال لامرأته : إن قربتها سنة فهي عليه كظهر أمه قال فقال الشعبي : لا يدخل الإيلاء في الظهار .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا قال [ ص: 73 ] الرجل لامرأته : هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر ، فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال : هي علي كظهر أمي ، فتركها سنة فليس إيلاء .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن إبراهيم عن رجل عن علي قال : لا يدخل الإيلاء في الظهار ولا ظهار في الإيلاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية