1887 ( 87 ) من قال : ليس في الظهار وقت .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا : ليس في الظهار وقت ولا يدخل فيه إيلاء وإن تطاول ذلك .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عباد عن
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثله .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في
الرجل يظاهر من امرأته ولا يوقت أجلا قال : لا تبين منه امرأته وإن لم يقع عليها ما دام يتلوم في الكفارة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : ليس في الظهار وقت .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : ليس في الظهار وقت .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : ليس في الظهار وقت .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي في
رجل قال لامرأته : إن قربتها سنة فهي عليه كظهر أمه قال فقال
الشعبي : لا يدخل الإيلاء في الظهار .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
سهل بن يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم وحماد قالا : إذا قال
[ ص: 73 ] الرجل لامرأته : هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر ، فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال : هي علي كظهر أمي ، فتركها سنة فليس إيلاء .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
إبراهيم عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : لا يدخل الإيلاء في الظهار ولا ظهار في الإيلاء .