1940 ( 153 ) ما قالوا في عدة أم الولد ، من قال : ثلاث حيض إذا توفي عنها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال :
عدة أم الولد ثلاث حيض .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : ثلاث حيض .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج وأشعث عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : ثلاث حيض .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثله .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
أبو خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الشعبي عن
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله قالا : ثلاث حيض إذا مات عنها .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : ثلاثة قروء .
[ ص: 118 ] من قال : عدتها أربعة أشهر وعشرا .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
مطر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة عن
قبيصة عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص أنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدتها عدة المتوفى عنها زوجها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وعن
فضالة بن عبيدة عن
عبد ربه عن
أبي عياض أنه قال : عدتها إذا توفي عنها زوجها عدة الحرة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال :
عدة أم الولد إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن علية عن
حميد عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير أنهما قالا : أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن علية عن
أيوب قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ، فقال : السنة ، قال : السنة ؟ قال : السنة
بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب مثل ذلك .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
يزيد عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
خلاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثل ذلك .
( 155 )
من قال : عدة أم الولد حيضة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث وابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : عدتها حيضة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : عدة أم الولد إذا توفي سيدها حيضة
[ ص: 119 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يقول : عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=13209ابن سالم عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد قال : عدتها حيضة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الوهاب عن
جويبر عن
الضحاك قال : عدتها حيضة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي قال : عدتها حيضة فلم لا تورثونها إذا جعلتموها ثلاث حيض .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس قالا : عدة أم الولد والسرية إذا توفي عنها سيدها شهران وخمس ليال .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
الثقفي ، عن
يحيى بن سعيد قال : سمعت
القاسم وذكر له أن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان فرق بين رجال ونسائهم كن أمهات أولاد نكحن بعد حيضة أو حيضتين حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقال : سبحان الله ، يقول الله في كتابه :
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن لهم بأزواج .