1941 ( 156 ) ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت ، كم تعتد ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكتب بحسن رأيه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يقول : إذا أعتقها فعدتها ثلاث حيض .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا أعتقها أو مات عنها فعدتها ثلاث حيض .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
حاتم بن وردان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال :
إذا أعتق الرجل أم ولده اعتدت بحيضتين : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ثلاثة قروء
[ ص: 120 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
حبيب عن
عمرو قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن
الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح اعتدت ثلاثة قروء إن كانت تحيض ، فإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن تزوجها غيره .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول : عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها .