الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1940 ( 153 ) ما قالوا في عدة أم الولد ، من قال : ثلاث حيض إذا توفي عنها

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : عدة أم الولد ثلاث حيض .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال : ثلاث حيض .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن حجاج وأشعث عن الحكم عن علي قال : ثلاث حيض .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن حجاج عن عامر عن علي مثله .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو خالد عن حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي وعبد الله قالا : ثلاث حيض إذا مات عنها .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : ثلاثة قروء .

                                                                                [ ص: 118 ] من قال : عدتها أربعة أشهر وعشرا .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص أنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدتها عدة المتوفى عنها زوجها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة وعن فضالة بن عبيدة عن عبد ربه عن أبي عياض أنه قال : عدتها إذا توفي عنها زوجها عدة الحرة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن حميد عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما قالا : أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن أيوب قال : سألت الزهري عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ، فقال : السنة ، قال : السنة ؟ قال : السنة بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب مثل ذلك .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يزيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي مثل ذلك .

                                                                                ( 155 ) من قال : عدة أم الولد حيضة

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص بن غياث وابن علية عن داود عن الشعبي عن ابن عمر قال : عدتها حيضة .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : عدة أم الولد إذا توفي سيدها حيضة [ ص: 119 ]

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد قال : عدتها حيضة .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الوهاب عن جويبر عن الضحاك قال : عدتها حيضة .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال : عدتها حيضة فلم لا تورثونها إذا جعلتموها ثلاث حيض .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس قالا : عدة أم الولد والسرية إذا توفي عنها سيدها شهران وخمس ليال .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا الثقفي ، عن يحيى بن سعيد قال : سمعت القاسم وذكر له أن عبد الملك بن مروان فرق بين رجال ونسائهم كن أمهات أولاد نكحن بعد حيضة أو حيضتين حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقال : سبحان الله ، يقول الله في كتابه : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن لهم بأزواج .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية