صفحة جزء
2644 [ ص: 13 ] في شراء البقول والرطاب .

( 1 ) حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس ببيع الرطاب جزة بعد جزة .

( 2 ) حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال : لا بأس ببيع الرطاب الجزة بعد الجزة والقطعة بعد القطعة .

( 3 ) نا وكيع عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة قال : سألت عطاء عن بيع الرطبة جزتين قال : لا تصلح إلا جزة .

( 4 ) نا وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره بيع القضب والحناء إلا جزة وكره بيع الخيار والخربز إلا جنية .

( 5 ) نا علي بن مسهر عن الشيباني قال : سألت عكرمة عن بيع القصيل فقال : لا بأس ، فقلت : إنه يسنبل ، فكرهه .

( 6 ) نا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ .

( 7 ) نا جرير بن عبد الحميد عن عاصم عن ابن سيرين قال : لا يشترى السنبل حتى يبيض .

( 8 ) نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ابن أشوع والقاسم أنهما كرها بيع الرطاب إلا جزة [ ص: 14 ]

( 9 ) نا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : يكره السلم في العنب والبسر والرطب والتفاح والكمثرى والبطيخ والقثاء والسنبل والرطب وأشباهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية