2644
[ ص: 13 ] في شراء البقول والرطاب .
( 1 ) حدثنا
شريك عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا بأس ببيع الرطاب جزة بعد جزة .
( 2 ) حدثنا
شريك عن
مغيرة عن
عامر قال : لا بأس ببيع الرطاب الجزة بعد الجزة والقطعة بعد القطعة .
( 3 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
بريد بن عبد الله بن أبي بردة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
بيع الرطبة جزتين قال : لا تصلح إلا جزة .
( 4 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه كره بيع القضب والحناء إلا جزة وكره بيع الخيار والخربز إلا جنية .
( 5 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني قال : سألت
عكرمة عن
بيع القصيل فقال : لا بأس ، فقلت : إنه يسنبل ، فكرهه .
( 6 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
طارق عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ .
( 7 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : لا يشترى السنبل حتى يبيض .
( 8 ) نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
ابن أشوع والقاسم أنهما كرها بيع الرطاب إلا جزة
[ ص: 14 ]
( 9 ) نا
جرير عن
مغيرة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : يكره
السلم في العنب والبسر والرطب والتفاح والكمثرى والبطيخ والقثاء والسنبل والرطب وأشباهه .