2706 ( 82 )
ما تجوز فيه شهادة النساء
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : مضت السنة أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=101475تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ، وامرأتان فيما سوى ذلك .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال : أربع ، وقال
الحكم : امرأتان يجزئان
[ ص: 83 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال ، تجوز شهادة النساء على الاستهلال .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
عامر قال : من الشهادات شهادة لا يجوز فيها إلا شهادات النساء .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن ، وعن
أشعث عن
الشعبي قالوا : تجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا يجوز فيه شهادة الرجال .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه أجاز شهادة قابلة .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عبد الله بن نجي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه أجاز شهادة قابلة .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة عن
حماد قال : تجوز شهادة قابلة واحدة ، وقال أحدهما : وإن كانت يهودية .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي قال ، من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة .