2723
[ ص: 96 ] في
الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء ، على من تكون اليمين ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد عن
طلحة بن عبد الله بن عوف قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101480أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى بلغ الثنية : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، وإن اليمين على المدعى عليه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
جعفر بن برقان عن
معمر البصري عن
أبي العوام قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى
أبي موسى أن اليمين على من أنكر .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
زمعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : مضت السنة أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=15849اليمين على المدعى عليه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
حسان أبي الأشرس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه أتاه رجل فقال : إن هذا باعني جارية ملتوية العنق ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : بينتك أنه باعك ذا ، وإلا فيمينه بالله : ما باعك ذا .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة وأبي شبرمة عن
الشعبي أنه قال لرجل : احلف أنه لم يبعه ذا .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=101481أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن بشير عن
حجاج بن أبي عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=101482أنه قضى باليمين على المطلوب [ ص: 97 ]
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
شقيق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : " من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال رجل مسلم لقي الله وهو عليه غضبان "
قال الأشعث : في والله نزلت : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة ؟ فقلت : لا ، فقال لليهودي : احلف ، فقلت : إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم .