2727 ( 104 ) في
النحل عند الخلوة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
هشيم بن بشير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه سئل عن النحل عند الخلوة ، فقال : ليس بشيء
[ ص: 101 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أزهر عن
ابن عون قال : كان
محمد يكره أن ينحل الشيء المرأة لا يفي به .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
أبا الخليل أوصى أن يدفع إلى امرأته نحلا كان نحلها إياه تحرجا منه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101487أيما رجل تزوج امرأة على صداق أو عدة فهو لها إذا كان قبل عقدة النكاح ، فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح فهو لهم ، وأحق ما يكرم به الرجل ابنته وأخته .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
خلاس عن
عبد الله بن معمر أنه كان يقضي بها ، وأن
إياسا كان يقضي بها .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا وابن أذينة كانا لا يجيزان الخلوة .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن مصعب عن
الأوزاعي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن عطية الخلوة ، قال : تلك سمعة ، لا تجوز .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
هشام عن
الحسن في الرجل يجيء على امرأته فيقولون : لا نتركك حتى تنحلها شيئا ، قال : هي واجبة عليه ، يؤخذ بها .