صفحة جزء
2729 ( 106 ) في الرجل يكتب الكتاب على النفر

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن عن شريح قال : شهدته وجاءه رجل فقال : إني اكتتبت على هذا وعلى رجلين معه : أيهم شئت أخذت بحقي ، فقال الرجل : إن صاحبي في السوق ، فقال : خذ أيهم شئت .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : اكتتبت على رجلين أن حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما ، قال : يجوز ، وقاله عمرو بن دينار وسليمان بن موسى .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عيينة عن إبراهيم أنه سئل عن النفر يكتب عليهم الصك : أيهم شاء أخذ بجميع حقه ، قال : هو على شرطه ، أيهما شاء أخذ بجميع حقه ، وكان إبراهيم يستحب أن يأخذ من كل إنسان منهم بحصته وهو أعدل .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن الحكم في الرجل يكون له الحق على القوم ، يقول : أيهم شئت أخذت بجميع حقي ، قال : هذا بمنزلة الكفيل [ ص: 103 ]

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الجهم قال : كتبت ذكر حق على عدة : أيهم شئت أخذت بحقي ، فقدمتهم إلى شريح فقال : خذ أيهم شئت .

التالي السابق


الخدمات العلمية