2729 ( 106 ) في الرجل يكتب الكتاب على النفر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : شهدته وجاءه رجل فقال : إني اكتتبت على هذا وعلى رجلين معه : أيهم شئت أخذت بحقي ، فقال الرجل : إن صاحبي في السوق ، فقال : خذ أيهم شئت .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكير عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : اكتتبت على رجلين أن حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما ، قال : يجوز ، وقاله عمرو بن دينار وسليمان بن موسى .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه سئل عن النفر يكتب عليهم الصك : أيهم شاء أخذ بجميع حقه ، قال : هو على شرطه ، أيهما شاء أخذ بجميع حقه ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم يستحب أن يأخذ من كل إنسان منهم بحصته وهو أعدل .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن الحكم في الرجل يكون له الحق على القوم ، يقول : أيهم شئت أخذت بجميع حقي ، قال : هذا بمنزلة الكفيل [ ص: 103 ]
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن أشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي الجهم قال : كتبت ذكر حق على عدة : أيهم شئت أخذت بحقي ، فقدمتهم إلى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فقال : خذ أيهم شئت .
التالي
السابق