2790 ( 171 ) في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها ، لمن يكون ربحها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
ابن أبي نجيح قال : سأله رجل وأنا أسمع عن
رجل استودع مالا يتجر فيه ، فقال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : ما كان فيه من عناء فهو لرب المال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : ليس لرب المال ولا للمستودع ، وهو للمساكين .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
هشام عن
الحسن قال : لا تحرك الوديعة إلا بإذن ربها ، فإن فعل فهو ضامن ، وله الربح .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الوديعة : لا ضمان عليه إلا أن يحولها من موضعها أو يغيرها عن حالها ، فإن هو غيرها عن موضعها فكان فيه ربح فإنه يتصدق به ، وليس لواحد منهما .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
مال اليتيم فقال : هو مضمون حتى تدفعه إليه ، قال : إنه قد كان فيه فضل ، قال : اصنع بفضله ما شئت ، هو مضمون حتى تدفعه إليه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في
الرجل يكون عنده مال الأيتام فيعمل به ، قال : هو ضامن إذا عمل بغير إذنهم فالربح يتصدق به .