صفحة جزء
2792 ( 173 ) في السلم بالثياب

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسلم عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس في السلم في الثياب ، ذرع معلوم إلى أجل معلوم .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن إبراهيم بن نشيط قال : سألت بكير بن عبد الله بن الأشج عن السلم في الثياب قال : لا يصح إلا معلوم الرقعة معلوم كذا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن زكريا قال : سئل عامر عن السلم في الكرابيس ، فقال : قد كنت أفعله .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن عامر قال : إذا أسلم في ثوب يعرف ذرعه ورقعه فلا بأس [ ص: 165 ]

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر وعطاء قالا : لا بأس في السلم في الصوف والأكسية .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن ابن عباس أنه سئل عن السلم في الكرابيس ، فقال : لا بأس إذا كان في ذرع معلوم إلى أجل معلوم .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : كان ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شيء بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم بن محمد قال : سئل ابن عباس عن رجل أسلم في سبائب ، أتنشر قبل أن يستوفين ، قال : لا ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية