2792 ( 173 ) في السلم بالثياب
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن
رزين بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : لا بأس في
السلم في الثياب ، ذرع معلوم إلى أجل معلوم .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن مبارك عن
إبراهيم بن نشيط قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن السلم في الثياب قال : لا يصح إلا معلوم الرقعة معلوم كذا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن
زكريا قال : سئل
عامر عن
السلم في الكرابيس ، فقال : قد كنت أفعله .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13209ابن سالم عن
عامر قال : إذا أسلم في ثوب يعرف ذرعه ورقعه فلا بأس
[ ص: 165 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
جابر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا : لا بأس في
السلم في الصوف والأكسية .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
يحيى بن سعيد عن
القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن السلم في الكرابيس ، فقال : لا بأس إذا كان في ذرع معلوم إلى أجل معلوم .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
سعيد عن
أبي معشر عن
إبراهيم قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شيء بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل أسلم في سبائب ، أتنشر قبل أن يستوفين ، قال : لا ، .