2921 ( 305 )
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه : إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
سلم بن أبي الذبال قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمدا عن رجل باع سلعة إلى شهرين شرط على المشتري إن باعها قبل الشهرين أن ينقده ، قال : لا أعلم به بأسا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع قال : بعت من رجل جارية وشرطت عليه إن تبعها نفسي ، قال : فتبعها نفسي فخاصمته إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فقال : قد أقررت بالبيع فبينتك على الشرط .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873رفيع أنه أجاز الشرط لبضعة عشر يوما .