2923 ( 307 )
من قال : لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان عن
بكر المزني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
الربيع قال : كتب إلينا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : ليأخذ الرجل من مكاتبه عروضا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكره أن يقاطع مكاتبه على ذهب أو فضة ، وقال : لا ، إلا بعرض .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
سهل بن يوسف عن
التيمي عن
الحسن بن مسلم قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى أهل
المدينة وإلى أهل
مكة أو أحدهما فنهاهم عن مقاطعة المكاتبين ، قال : هذا لا نرى به بأسا .