صفحة جزء
2923 ( 307 ) من قال : لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن بكر المزني عن ابن عمر قال : لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضا .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع قال : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : ليأخذ الرجل من مكاتبه عروضا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يقاطع مكاتبه على ذهب أو فضة ، وقال : لا ، إلا بعرض .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن الحسن بن مسلم قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة وإلى أهل مكة أو أحدهما فنهاهم عن مقاطعة المكاتبين ، قال : هذا لا نرى به بأسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية