3035 ( 425 ) في
شهادة الولد لوالده
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : لا تجوز شهادة الابن لأبيه ، ولا الأب لابنه ، ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته ، ولا العبد لسيده ، ولا السيد لعبده ، ولا الشريك لشريكه ، ولا كل واحد منهما لصاحبه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
أشعث عن
عامر أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه ولا شهادة المرأة لزوجها ، وكان يجيز شهادة الرجل لابنه ، وشهادة الرجل لامرأته .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري عن
أشعث عن
الحسن أنه كان يقول : لا تجوز شهادة الرجل لابنه ، ولا شهادة الابن لأبيه ، ولا شهادة الزوج لزوجته ، ولا شهادة الزوجة لزوجها .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
شبيب بن غرقدة قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا أجاز شهادة زوج لامرأته ، فقيل له : إنه زوج ، فقال : ومن يشهد للمرأة إلا زوجها ؟
[ ص: 343 ]
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يجيز شهادة الزوج لامرأته ، ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أبو نعيم عن
أبي حباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه أجاز شهادة زوج وأب .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أبو نعيم عن
أبي حباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه أجاز شهادة أب وزوج .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
سليمان بن أبي سليمان قال : شهدت لأمي عند
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فأجاز شهادتي .