صفحة جزء
3035 ( 425 ) في شهادة الولد لوالده

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال : لا تجوز شهادة الابن لأبيه ، ولا الأب لابنه ، ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته ، ولا العبد لسيده ، ولا السيد لعبده ، ولا الشريك لشريكه ، ولا كل واحد منهما لصاحبه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه ولا شهادة المرأة لزوجها ، وكان يجيز شهادة الرجل لابنه ، وشهادة الرجل لامرأته .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول : لا تجوز شهادة الرجل لابنه ، ولا شهادة الابن لأبيه ، ولا شهادة الزوج لزوجته ، ولا شهادة الزوجة لزوجها .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال : شهدت شريحا أجاز شهادة زوج لامرأته ، فقيل له : إنه زوج ، فقال : ومن يشهد للمرأة إلا زوجها ؟ [ ص: 343 ]

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الزوج لامرأته ، ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة زوج وأب .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة أب وزوج .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سليمان بن أبي سليمان قال : شهدت لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فأجاز شهادتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية