الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                3036 ( 426 ) شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة مجوسي على يهودي أو نصراني .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن عامر أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي عن ابن سيرين قال : شهدت شريحا أجاز شهادة قوم من أهل الشرك بعضهم على بعض بخفافهم نقع .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عون بن معمر عن إبراهيم الصائغ قال : سألت نافعا عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ، فقال : تجوز .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت حمادا فقال : أهل الشرك جميعا تجوز شهادة بعضهم على بعض [ ص: 344 ]

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان : الإسلام ملة والشرك ملة ، تجوز شهادة بعضهم على بعض .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وكذلك يقول .

                                                                                ( 427 ) من قال : لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء قال : لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على المجوسي ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال : لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أو الشعبي أو الحسن قال : لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها : اليهودي على اليهودي ، والنصراني على النصراني .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم عن شهادة اليهودي على النصراني ، والنصراني على اليهودي ، فقال الحكم : لا تجوز شهادة أهل دين على دين [ ص: 345 ]

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين ، قال وكيع : كان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي .

                                                                                ( 428 ) في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال : شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال : تجوز شهادتهم للمسلمين بعضهم على بعض .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية