3063 ( 456 )
فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
عمارة بن عمير قال : شهد رجلان عند
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح لرجل على شيء قال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : أراه قال : على بغل فقال : تشهدان هذا اشتراه من هذا ، قال أحد الشاهدين قال : أشهد أنه فاجر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : وما يدريك أنه فاجر ؟ قم لا شهادة لك .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح عن
الجعد بن ذكوان قال : تقدم رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، قال : فدعا بشاهد له فقال : أين
ربيعة الكويفر فجاء فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أقررت بكفرك ، فرد شهادته
[ ص: 364 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان : لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثم رجعا عن شهادتهما ، قال : الطلاق باق ، إن لم يكن دخل بها دخل الزوج عليهما بنصف الصداق ، وإن كان قد دخل بها فلا شيء عليهما يعني الصداق .