3197 ( 592 ) في الرجل
يرهن الرهن ، على من نفقته ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
زكريا عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101773الظهر يركب إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال حدثنا
حميد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي في عبد رهن قال : نفقته على الراهن .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17129مفضل بن مهلهل عن
سفيان قال : نفقة الرهن على الراهن .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح قال : نفقة الرهن على المرتهن لأنه في ضمانه ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : على الراهن .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال سألت
شريكا : على من نفقة الحيوان إذا كان رهنا ؟ قال : على الراهن .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الله بن نمير عن
الربيع بن سعد قال : سألت
أبا جعفر عن رجل أشتري منه طعاما فيعطيني بعضه ثم يقطع به فلا يجد ما يعطيني فيقول : بعني من طعامك حتى أعطيك ، قال : لا تقربن هذا ، هذا الربا الصراحية