صفحة جزء
3197 ( 592 ) في الرجل يرهن الرهن ، على من نفقته ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي في عبد رهن قال : نفقته على الراهن .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن سفيان قال : نفقة الرهن على الراهن .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال : سمعت حسن بن صالح قال : نفقة الرهن على المرتهن لأنه في ضمانه ، وقول أبي حنيفة : على الراهن .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال سألت شريكا : على من نفقة الحيوان إذا كان رهنا ؟ قال : على الراهن .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الربيع بن سعد قال : سألت أبا جعفر عن رجل أشتري منه طعاما فيعطيني بعضه ثم يقطع به فلا يجد ما يعطيني فيقول : بعني من طعامك حتى أعطيك ، قال : لا تقربن هذا ، هذا الربا الصراحية

التالي السابق


الخدمات العلمية