4482 ( 15 ) في الرجل
يوصي ( بثلثه لغير ) ذي قرابة
( 1 ) حدثنا
ابن علية عن
أيوب عن
محمد قال : قال
عبيد الله بن عبد الله بن معمر في الوصية : من سمى جعلناها حيث سمى ، ومن قال حيث أمر الله جعلناها في قرابته .
( 2 ) حدثنا
معتمر عن أبيه عن
الحسن في الرجل يوصي للأباعد ويترك الأقارب ، قال : تجعل وصيته ثلاثة أثلاث : للأقارب ثلثان ، وللأباعد ثلث ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب فقال : إنما هو مال ، أعطاه الله ، يضعه حيث أحب
[ ص: 289 ] حدثنا
معتمر عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : ضعوها حيث أمر بها .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة سئل عن الرجل يوصي لغير قرابته قال : كان
سالم nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء يقولون : هي لمن يوصي له بها .
( 5 ) حدثنا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : قلت : أوصى رجل في سبيل الله وترك قرابة محتاجين ، قال : وصيته حيث أوصى بها .
( 6 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
ابن أبي مليكة قال : أمرهم بأمر فإن خالفوا جاز ومضى ما منعوا وأن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : ذو القرابة أحق بها .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر قال : للرجل ثلثه ، يطرحه في البحر إن شاء .