4497 ( 30 )
المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق ، أيجوز ذلك
( 1 ) حدثنا
ابن مبارك عن
صالح بن خوات عن
عبد الله بن أبي بكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب أن المكاتب لا تجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه .
( 2 ) حدثنا
ابن أبي عدي عن
أشعث عن
الحسن قال : المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه .