صفحة جزء
4497 ( 30 ) المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق ، أيجوز ذلك

( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن صالح بن خوات عن عبد الله بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن المكاتب لا تجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه .

( 2 ) حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية