واختلفوا
على فرض وقوع التعادل في نفس الأمر ، مع عجز المجتهد عن الترجيح بينهما ، وعدم وجود دليل آخر ، فقيل : إنه مخير ، وبه قال
أبو علي ،
وأبو هاشم ، ونقله
الرازي والبيضاوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبي بكر الباقلاني .
وقيل : إنهما يتساقطان ، ويطلب الحكم من موضع آخر ، أو يرجع المجتهد إلى عموم أو إلى البراءة الأصلية ، ونقله
إلكيا عن القاضي ، ونقله
الأستاذ أبو منصور عن
[ ص: 784 ] أهل الظاهر وبه قطع
nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج ، وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم نسبته إلى
الظاهرية ، وقال : إنما هو قول بعض شيوخنا وهو خطأ ، بل الواجب الأخذ بالزائد إذا لم يقدر على استعمالهما جميعا .
وقيل : إن كان التعارض بين حديثين تساقطا ، ولا يعمل بواحد منهما ، وإن كان بين قياسين فيخير ، حكاه
ابن برهان في الوجيز عن القاضي ونصره .
وقيل : بالوقف ، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=16026سليم الرازي في التقريب ، واستبعده
الهندي ؛ إذ الوقف فيه لا إلى غاية وأمد ، إذ لا يرجى فيه ظهور الرجحان ، وإلا لم يكن من مسألتنا ، بخلاف التعادل الذهني ، فإنه يتوقف إلى أن يظهر المرجح .
وقيل : يأخذ بالأغلظ ، حكاه
الماوردي nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني .
وقيل : يصير إلى التوزيع ، إن أمكن تنزيل كل أمارة على أمر ، حكاه
الزركشي في البحر .
وقيل : إن كان بالنسبة إلى الواجبات فالتخيير ، وإن كان في الإباحة كالتحريم فالتساقط ، والرجوع إلى البراءة الأصلية ، ذكره في المستصفى .
وقيل : يقلد عالما أكبر منه ، ويصير كالعامي لعجزه عن الاجتهاد ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين .
وقيل : إنه كالحكم قبل ورود الشرع ، فتجيء فيه الأقوال المشهورة ، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12440إلكيا الطبري ، فهذه تسعة مذاهب فيما كان متعارضا في نفس الأمر ، مع عدم إمكان الترجيح .