إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
واختلفوا على فرض وقوع التعادل في نفس الأمر ، مع عجز المجتهد عن الترجيح بينهما ، وعدم وجود دليل آخر ، فقيل : إنه مخير ، وبه قال أبو علي ، وأبو هاشم ، ونقله الرازي والبيضاوي ، عن القاضي أبي بكر الباقلاني .

وقيل : إنهما يتساقطان ، ويطلب الحكم من موضع آخر ، أو يرجع المجتهد إلى عموم أو إلى البراءة الأصلية ، ونقله إلكيا عن القاضي ، ونقله الأستاذ أبو منصور عن [ ص: 784 ] أهل الظاهر وبه قطع ابن كج ، وأنكر ابن حزم نسبته إلى الظاهرية ، وقال : إنما هو قول بعض شيوخنا وهو خطأ ، بل الواجب الأخذ بالزائد إذا لم يقدر على استعمالهما جميعا .

وقيل : إن كان التعارض بين حديثين تساقطا ، ولا يعمل بواحد منهما ، وإن كان بين قياسين فيخير ، حكاه ابن برهان في الوجيز عن القاضي ونصره .

وقيل : بالوقف ، حكاه الغزالي ، وجزم به سليم الرازي في التقريب ، واستبعده الهندي ؛ إذ الوقف فيه لا إلى غاية وأمد ، إذ لا يرجى فيه ظهور الرجحان ، وإلا لم يكن من مسألتنا ، بخلاف التعادل الذهني ، فإنه يتوقف إلى أن يظهر المرجح .

وقيل : يأخذ بالأغلظ ، حكاه الماوردي والروياني .

وقيل : يصير إلى التوزيع ، إن أمكن تنزيل كل أمارة على أمر ، حكاه الزركشي في البحر .

وقيل : إن كان بالنسبة إلى الواجبات فالتخيير ، وإن كان في الإباحة كالتحريم فالتساقط ، والرجوع إلى البراءة الأصلية ، ذكره في المستصفى .

وقيل : يقلد عالما أكبر منه ، ويصير كالعامي لعجزه عن الاجتهاد ، وحكاه إمام الحرمين .

وقيل : إنه كالحكم قبل ورود الشرع ، فتجيء فيه الأقوال المشهورة ، حكاه إلكيا الطبري ، فهذه تسعة مذاهب فيما كان متعارضا في نفس الأمر ، مع عدم إمكان الترجيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية