ذكر الوضوء من المذي
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجابه
الوضوء من المذي. 20 - أخبرنا
الربيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، أن
[ ص: 242 ] أبا النضر حدثه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود، nindex.php?page=hadith&LINKID=672102أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا إذا خرج منه المذي ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله، قال المقداد: فسألته فقال: "إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة" .
21 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير، قال: نا
زائدة، عن
أبي حصين الأسدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي، عن
علي، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=681821كنت رجلا مذاءا، وكانت عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت رجلا فسأله، فقال: "توضأ واغسله" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، وجماعة من التابعين أنهم أوجبوا
الوضوء من المذي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل المدينة، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وأهل
الشام، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وأهل
العراق، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه، ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم.
[ ص: 243 ] 22 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: نا
عبد الله، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
[ سليمان ] بن مسهر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15818خرشة بن الحر، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، سئل عن المذي؟ فقال: "ذلك القطر وفيه الوضوء" .
23 - حدثنا
علي، قال: نا
عبد الله، عن
سفيان، عن
منصور، عن
مجاهد، عن
مورق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنه
قال في المذي، والمني، والودي: فالمني فيه الغسل، ومن هذين الوضوء؛ يغسل ذكره، ويتوضأ. 24 - حدثنا
محمد بن نصر، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد، قال: نا
الوليد بن مسلم، عن
أبي سعيد روح بن جناح، عن
مجاهد، بينما نحن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس جلوس في المسجد - nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وعكرمة - nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا - يعني: واقف - فقال: هل من مفتي؟ فقلنا: سل، فقال: ما تقولون في رجل إذا بال، أتبعه الماء الدافق؟ قلنا الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم، قلنا: عليه الغسل، فولى الرجل يرجع، وخفف nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في صلاته، فلما سلم قال لعكرمة: علي بالرجل، ثم أقبل علينا، فقال: أرأيتم ما أفتيتم به [ ص: 244 ] هذا الرجل، أعن كتاب الله؟ قلنا: [ لا ]. قال: فعن رسول الله؟ قلنا: لا. قال: فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا، قال: فعمن؟ قلنا: عن رأينا، قال: لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد" .
فلما جاء الرجل أقبل عليه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك [ هل تجد ] شهوة في قلبك؟ قال: لا، قال: فخدرا؟ يعني في جسدك. قال: لا، قال: هذه أبردة، يجزيك فيها الوضوء. 25 - قال: حدثنا
محمد بن يحيى، نا
أبو حذيفة، نا
عكرمة، عن
عبد ربه بن موسى، عن
أمه، أنها سألت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن المذي، فقالت: "إن كل فحل
[ ص: 245 ] يمذي، وإنه
المذي، والودي، والمني، فأما المذي: فالرجل يلاعب امرأته، فيظهر على ذكره الشيء، فيغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ، وأما الودي: فإنه بعد البول، يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ ولا يغتسل،
وأما المني: الأعظم منه الشهوة وفيه الغسل" .
26 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، نا
إسحاق بن عيسى، نا
مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن
جندب مولى ابن عياش قال:
سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن المذي، فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك، وتوضأ وضوءك للصلاة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأما الودي، فهو شيء يخرج من الذكر على أثر البول، والوضوء يجب بخروج البول، وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول.