جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها السنن
وهي الأحداث الخارجة من القبل والدبر
الوضوء من البول
قال وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أبو بكر:
18 - قال: حدثنا قال: نا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عاصم، قال: لقيت زر بن حبيش، صفوان بن عسال، أسأله عن المسح، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. عن
19 - قال: حدثنا علي، قال: نا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا حدثني معاذ بن هشام صاحب الدستوائي، أبي، عن عن قتادة، الحسن، عن حضين بن المنذر بن الحارث، عن المهاجر بن قنفذ، أنه سلم [ ص: 241 ] على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه.
قال وحكي لي عن بعض أهل العلم أنه قال: البول والغائط [ داخلان ] في قوله ( أبو بكر: أو جاء أحد منكم من الغائط ) [ لأن ] ذهاب القوم إلى تلك المذاهب كان ذهابا واحدا.
قال وأصح من ذلك أن الغائط غير البول، لتفريق السنة بينهما بواو، وكما فرقت بين البول والنوم. أبو بكر: