ذكر الوضوء من لحوم الإبل
ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل. 29 - قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
عبد الرازق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
عبد الله - هو ابن عبد الله - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب، nindex.php?page=hadith&LINKID=698799أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: "لا" . قال: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "لا" قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم" .
30 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن منهال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن عبد الله بن موهب، عن
جعفر بن أبي ثور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=700865قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت (فتوضه) وإن [ ص: 248 ] شئت فلا (توضه) " قال: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، تتوضأ من لحوم الإبل" قال: أفأصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والوضوء من لحوم الإبل يجب، لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما.
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة كما قلنا، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة أنه كان يقول: كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: (توضؤوا) من لحوم الإبل، ولا (تتوضأ) من لحوم الغنم.
31 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، نا
عبد الله عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت، قال: أنبأني من، سمع
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة، يقول:
كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. 32 - حدثنا
محمد بن نصر، نا
عبيد الله بن سعد، نا
عمي، نا
أبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، قال: وحدثني
عطاء بن السائب الثقفي، أن
محارب بن [ ص: 249 ] دثار المحاربي، حدثه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، يقول:
توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا قول
محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة، ويحيى.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: فيه حديثان صحيحان، حديث
البراء وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
وأسقطت طائفة الوضوء من ذلك، وممن كان لا يرى ذلك واجبا،
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي، وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، ومجاهد، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. 33 - حدثنا
محمد بن نصر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، أنا
عائذ بن حبيب القرشي، نا
يحيى بن قيس، قال: رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أكل لحم جزور، وشرب لبن إبل، ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. [ ص: 250 ]