ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة
واختلفوا
فيما يجب [ على ] من به سلس البول من الطهارة، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه كان به سلس البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ ثم صلى.
[ ص: 271 ] 57 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد، قال: كبر
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت حتى سلس منه البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ ثم صلى.
وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: إذا كان بوله لا يحبس فليضع كيسا أو شيئا يجعله فيه، ثم يتوضأ ويصلي.
وقد ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لما طعن، صلى وجرحه يثعب دما، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يقول في الدم لا يرقأ: بمنزلة المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والذي به سلس البول يتوضأ لكل صلاة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، وأصحاب الرأي: في الجرح السائل لا ينقطع: يتوضأ لكل صلاة ويصلي. وقد احتج بحديث
عمر بعض من رأى أن لا وضوء في الدم يخرج من الجرح والقرح سوى القبل والدبر، قال: صلى
عمر وجرحه يثغب دما. وليس في الحديث ذكر الوضوء، فدل على أن لا وضوء على من سال من جرحه دم.
واحتج آخر بحديث
عمر وقال: في بعض الحديث: إن
عمر [ ص: 272 ] توضأ، وقال آخر: ليس في وضوء
عمر لهذا حجة؛ لأن
عمر أغمي عليه فتوضأ لذلك، ولا اختلاف بين أهل العلم أن الوضوء يجب على من أغمي عليه.
وفي الذي به سلس البول قول ثان: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقد ذكرته قال: أحب إلي أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يكون البرد يؤذيه، فإذا آذاه رجوت أن لا يكون عليه ضيق في ترك الوضوء - إن شاء الله - يكف ذلك عنه بخرقة ويدخل المسجد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فكان [ معنى ] قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن حدثه دائم، ولا معنى لوضوئه؛ لدوام ذلك عليه في كل وقت، وهذا يشبه مذهب
ربيعة في المستحاضة.
وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال في الذي سلس بوله، وهو يقطر أبدا لا يكاد ينقطع، قال: إذا كان ذلك يغلبه، فليس عليه وضوء إلا إذا عمد البول، فأحب إلي أن يتوضأ إذا عمد إلى [ الصلاة ].
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا فرق بين من به سلس البول وبين المستحاضة، والجواب عندي في هذا كالجواب في ذلك .
[ ص: 273 ] 58 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أخبرهم قال: أخبرني
يونس، [ عن ]
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة أخبره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، إذ طعن أنه دخل هو
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، فلما أصبح من الغد
أفزعوه بالصلاة فصلى والجرح يثغب دما.