ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف
واختلفوا
فيما يجب على الراعف، فأوجبت طائفة عليه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى أن عليه الوضوء:
عمر، وعلي، وسلمان، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع وبنى، وكذلك فعل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، وعلقمة بن قيس وهو مذهب
إبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول [ ص: 274 ] وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في الجرح لا يرقأ أن عليه الوضوء، وهو قول
أحمد في الرعاف، وبه قال أصحاب الرأي.
59 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، نا
حجاج، نا
حماد، عن
حجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14865خالد بن سلمة، عن
محمد بن الحارث بن أبي ضرار، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، كان يصلي بأصحابه فرعف، فأخذ بيد رجل فقدمه، ثم ذهب فتوضأ، ثم جاء فصلى ما بقي عليه من صلاته ولم يتكلم. 60 - حدثنا
علي، ثنا
حجاج، نا
حماد، عن
حجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق الهمداني، عن
عاصم بن ضمرة، أن
عليا، قال:
إذا وجد أحدكم رزا في بطنه في الصلاة من بول، أو قيء، أو غائط، أو رعاف؛ فلينصرف فليتوضأ، ثم ليرجع فليصل ما لم يصله. 61 - أخبرنا
محمد بن عبد الله، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أخبرني
عبد الله بن [ ص: 275 ] [ عمر، و ]
وحنظلة بن أبي سفيان، ومالك، والليث، nindex.php?page=showalam&ids=12308وأسامة بن زيد، وابن سمعان، أن
نافعا حدثهم؛
أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى [ على ] ما مضى ولم يتكلم. 62 - حدثنا
محمد بن نصر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
سفيان، عن
عمران بن ظبيان، عن
حكيم بن سعد أبي يحيى، عن
سلمان، قال: إذا وجد أحدكم في الصلاة رزا، أو قيئا، أو رعافا، فلينصرف غير راع لصنيعته، ثم ليتوضأ، وليعد إلى بقية صلاته.
وفي
الرعاف والدم السائل يخرج من البدن قول ثان: وهو أن لا وضوء في الرعاف، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، وروي ذلك عن
عطاء. [ ص: 276 ] وبه قال
أبو جعفر، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول: لا وضوء من دم إلا ما خرج من جوف أو دبر.
وحكي عن
ربيعة أنه قال: لو رعفت ملء طست ما أعدت منه الوضوء.
وممن مذهبه أن لا وضوء في الرعاف، ولا [ في ] شيء يخرج من غير مواضع الحدث:
يحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: [ الأمر ] عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف، ولا من دم، ولا من قيح يسيل من الجسد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وأسقطت فرقة ثالثة عن القليل منه الوضوء، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى: أنه بزق دما ثم قام فصلى، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: إذا كان الدم
[ ص: 277 ] فاحشا فعليه [ الإعادة ] ، وإن كان قليلا فلا إعادة عليه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هذا يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون أراد إذا صلى وفي ثوبه دم [ قليل ] فلا إعادة عليه، ويحتمل غير ذلك،وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه عصر بثرة كانت بجبهته، فخرج منها دم وقيح فمسحها، وصلى ولم يتوضأ.
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ. وعن
جابر أنه قال: لو أدخلت أصبعي في أنفي ثم خرج دم لدلكته بالبطحاء وما توضأت.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: أنه كان لا يرى أن يعيد الوضوء من القطرة والقطرتين.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: أنه أدخل أصابعه في أنفه فخضبهن في الدماء ثم قال بهن في التراب ففتهن ثم قام إلى الصلاة.
63 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد، نا
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، قال:
رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى. [ ص: 278 ] 64 - حدثنا
يحيى بن محمد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ بن ] حنبل، نا
أبو عبد الصمد العمي، نا
سليمان، عن
عمار بن أبي عمار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال:
إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، وإن كان قليلا فلا إعادة عليه. 65 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، نا
حجاج، نا
حماد، عن
حميد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عصر بثرة كانت بجبهته، فخرج منها دم وقيح فمسحها، فصلى ولم يتوضأ. ورأى رجلا قد احتجم بين يديه، وقد خرج من محاجمه شيء من دم وهو يصلي، فأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فصاه فسلت الدم، ثم دفنها في المسجد.
66 - حدثنا إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
جعفر بن برقان، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران، قال: رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه ،فخرج فيها دم، ففته بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ .
[ ص: 279 ] 67 - وحدثت عن
محمد بن يحيى، نا
أبو نعيم، نا [
عبيد الله ] بن حبيب بن [ أبي ] ثابت، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير، يذكر عن
جابر، قال:
لو أدخلت إصبعي في أنفي، ثم خرج دم، لدلكته بالبطحاء، وما توضأت. 68 - حدثنا
محمد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس، عن رجل أحسبه
جويبر، عن [
جواب بن عبيد الله ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14058الحارث بن سويد، أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، أدخل أصابعه في أنفه فخضبهن في الدماء، ثم قال بهن في التراب ففتهن، ثم قام إلى الصلاة. 69 - وحدثونا عن
أبي زرعة، نا
ابن الأصبهاني، نا
شريك، عن
عمران بن مسلم، عن
مجاهد، قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة لا يرى أن يعيد
[ ص: 280 ] الوضوء من القطرة والقطرتين، قال: لا يعيد إلا أن يبول أو يضرط.
وحكى
الأثرم عن
أحمد أنه
سئل عن الدم ما سال من الجرح، أو كان في الثوب، فقال سواء - أي: حتى يفحش في خروجه من الجرح، وفيما يكون في الثوب منه - واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عصر بثرة فخرج منه دم فمسحه وصلى ولم يتوضأ، وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وابن أبي أوفى قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إذا كان فاحشا أعاد.
وقد احتج بعض من يوجب على الراعف، والمحتجم، وعلى من خرج من جرحه دم؛ [ الوضوء ] بالأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجابه الوضوء [ على ] المستحاضة، وقد اتفق كثير من أهل العلم على القول بذلك، قال: فجعلنا سائر الدماء الخارجة من الجسد قياسا على دم الاستحاضة، احتج بهذه الحجة
يعقوب، وابن الحسن. [ ص: 281 ] واحتج غيرهما ممن لا يوجب الوضوء من ذلك بأن الفرائض إنما تجب بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة من حيث ذكرنا، بل قد أجمع أهل العلم على أن من تطهر طاهر.
وقد اختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف، والحجامة، وخروج الدماء من غير القرح، والقيء، والقلس، فقالت طائفة: انتقضت طهارته، وقال آخرون لم تنتقض. قال: فغير جائز أن تنتقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله، أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض له، ولا يجوز أن يشبه ما يخرج من سائر الجسد بما يخرج من القبل أو الدبر؛ لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر، وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم، فأجمعوا على وجوب الطهارة في أحدهما، وهو الريح الخارج من الدبر، وأجمعوا أن الجشاء لا وضوء فيه، ففي إجماعهم على الفرق بين ما يخرج من مخرج الحدث، وبين ما يخرج من غير مخرج الحدث، أبين البيان على أن ما خرج من سائر الجسد غير جائز أن يقاس على ما خرج من مخرج الحدث.
مع أن من خالفنا من أهل
الكوفة يفرق بين الدود يخرج من مخرج
[ ص: 282 ] الحدث، وبين الدود يسقط من الجرح، فيوجب الوضوء في الدودة الخارجة من الدبر، ولا يوجب الوضوء من الدودة الساقطة من الجرح، ولا فرق بين الدودتين، وبين الدمين الخارج أحدهما من مخرج الحدث، والآخر من غير مخرج الحدث.
ويدخل على أهل
الكوفة شيء آخر، زعموا أن بظهور دم الاستحاضة والغائط والبول يجب الوضوء، وتركوا أن يوجبوا الوضوء من الدم يخرج من سائر الجسد حتى يسيل، ولو جاز أن يحكم لأحدهما بحكم الآخر، وجب أن يكون الجواب في أحدهما كالجواب في الآخر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وليس وجوب الطهارات من أبواب النجاسات بسبيل، ولكنها عبادات، قد يجب على المرء الوضوء بخروج الريح من دبره، ثم يجب عليه كذلك غسل الأطراف، والمسح بالرأس، وترك أن يمس موضع الحدث بماء أو حجارة، وقد يجب بخروج المني وهو طاهر، غسل جميع البدن، ويجب بخروج البول غسل أعضاء الوضوء، والبول نجس، ويجب بالتقاء الختانين الاغتسال، وكل ذلك عبادات، وغير جائز أن يقال: إن الطهارات إنما تجب لنجاسة تخرج، فنجعل النجاسات قياسا عليها، بل هي عبادات لا يجوز القياس عليها.
وقد تكلم في الأسانيد التي رويت عن
علي، وسلمان، وقد
[ ص: 283 ] ذكرت عللها مع حجج تدخل على من خالفنا في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.
وقد اختلف الذي أوجبوا من خروج الدم من سائر الجسد الوضوء، فقال أكثرهم: لا يجب الوضوء بظهور الدم حتى يسيل، هكذا قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وحماد الكوفي، [ إلا ] أن
حمادا قال: لا وضوء فيه حتى يسيل أو يقطر.
وقال أصحاب الرأي في الدمل والقرح يخرج منه الدم، قالوا: إن كان قليلا لم [ يسل عن ] رأس الجرح [ فلا ] وضوء عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في الرجل يدخل إصبعه في أنفه فيخرج عليه دم، قال: ما لم يكن سائلا فلا بأس. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في الخدش يظهر منه الدم: لا يتوضأ حتى يسيل، وكان
مجاهد يقول: يتوضأ وإن لم يسل.
[ ص: 284 ]