ذكر
ما يجب على المحتجم من الطهارة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف، و[ الدم ] الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل المدينة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وغيره، لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءا، غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل أثر محاجمه [ ثم يصلي.
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه ] وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وهو قول
ربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور. [ ص: 285 ] 70 - حدثنا
محمد بن علي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، نا
هشيم، نا
حجاج، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر؛ أنه
كان إذا احتجم [ غسل ] أثر محاجمه. 71 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
الحسن بن [ عمارة ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة، عن
أبي عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنه كان يغسل أثر المحاجم.
وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه ولا غسل أثر المحاجم، روي هذا القول عن
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول. قال
الحسن: ما أزيد على تنقية الحجام.
وفيه قول ثالث: وهو أن يتوضأ ويغسل
أثر المحاجم، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة. [ ص: 286 ] وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول: يتوضأ منها، ومن الرعاف، ومن كل دم سائل، وقال: حديث
مصعب بن شيبة، حديث منكر. وأصحاب الرأي يرون منها الوضوء ويغسل موضع المحجمة.
72 - حدثنا
محمد بن نصر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، نا
هشيم، عن
حجاج، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه
كان إذا احتجم، يغسل أثر محاجمه، ويتوضأ، ولا يغتسل.
وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا يرون الاغتسال من الحجامة، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه كان يحب أن يغتسل من الحجامة، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: إذا احتجم الرجل [ فليغتسل ]. ولم يره واجبا.
وروينا عن
عبد الله بن (عمر) أنه قال: إني لأحب أن أغتسل من
[ ص: 287 ] خمس: من الحجامة، والموسى، والحمام، والجنابة، ويوم الجمعة.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم يأمر بالاغتسال من الحجامة، وكان
مجاهد يغتسل منها.
73 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال:
إني لأحب أن أغتسل من خمس: من الحجامة، والموسى، والحمام، والجنابة، ويوم الجمعة. 74 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل [ بن ] يونس، عن [
ثوير ] بن أبي فاختة، عن
أبيه، أن
عليا، كان يحب أن يغتسل من الحجامة. 75 - وحدثونا عن
محمد بن يحيى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، عن
إسرائيل، عن
أبي إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: "إذا احتجم الرجل فليغتسل"، ولم يره واجبا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد ذكرنا فيما مضى أن
من تطهر فهو على طهارته إلا أن ينقض طهارته كتاب، أو سنة، أو إجماع، والجواب في
[ ص: 288 ] الحجامة كالجواب في الرعاف، ولكن يغسل أثر المحاجم؛ لأن إزالة النجاسة عن البدن تجب إذا أراد الصلاة.
فإن احتج محتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=704879عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الغسل من أربعة: الجنابة، والجمعة، والحجامة، وغسل الميت ". 76 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى الحماني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
عبد الله بن أبي السفر، عن
مصعب بن شيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16259طلق بن حبيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
فهذا غير ثابت، وقد قال
أحمد في هذا الحديث: هو من وجه
مصعب بن شيبة، وليس بذاك، فإذا لم يثبت حديث
مصعب بطل الاحتجاج به، وقد بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني أنهما ضعفا الحديثين، حديث
مصعب بن شيبة، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في
الغسل من غسل الميت. [ ص: 289 ]