ذكر
اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح
اختلف أهل العلم في القيح والصديد، فقالت طائفة: هما بمنزلة الدم، روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وبه قال
مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، والحكم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد: القيح بمنزلة الدم، وقال
الحكم، وحماد: كل شيء يخرج من الإنسان فهو بمنزلة الدم.
وقالت طائفة ليس في خروج القيح والصديد وضوء: هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، وقال
عطاء في الماء الذي يخرج من القرح: ليس فيه شيء.
وكان
أبو مجلز لا يرى في القيح شيئا وقال: إنما ذكر في كتابه عز وجل الدم المسفوح، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول في قرحة سال منها كغسالة اللحم:
[ ص: 290 ] ليس بدم ولا قيح، لا وضوء فيه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في القيح والصديد: هذا كله أيسر عندي من الدم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: كل ما سوى الدم لا يوجب وضوءا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ليس مع من أوجب في القيح والصديد وماء القرح الوضوء حجة، وقد ذكرنا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل المدينة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه في هذا الباب.
وقال
أصحاب الرأي في النفطة يسيل منها ماء، أو دم، أو قيح، أو صديد، إن سال عن رأس الجرح نقض الوضوء، وإن لم يسيل لم ينقض.