جماع أبواب النكاح المنهي عنه
قال الله - جل ذكره - : (
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ) .
وأجمع أهل العلم على تحريم من ذكر الله تحريمه من النسب في هذه الآية .
ذكر أمهات النساء
قال الله - جل ذكره - : (
وأمهات نسائكم ) فاختلف أهل العلم في معنى ذلك، فقال أكثر أهل العلم:
إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها أو ماتت فأمها حرام عليه، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله .
7344 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
أبي فروة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أن رجلا من
بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، فتزوجها وولدت أولادا، ثم أتى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له، فلما رجع إلى
الكوفة قال للرجل: إنها حرام عليك إنها لا تنبغي لك ففارقها .
[ ص: 480 ] 7345 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16880مجاهد بن موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر قال: ثنا
سعيد، عن
خالد بن ميمون، عن
أبي إسحاق ، عن
سعيد بن إياس البكري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه سئل عن
رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ فرخص فيها، فارتحل إلى
عمر فلما قدم من عند
عمر فرق بينهما. قال
موسى: هكذا قال:
سعيد بن إياس، والصواب:
nindex.php?page=showalam&ids=12112سعد بن إياس .
7346 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
أبو بكر بن حفص، عن
مسلم بن عويمر الأجدع من بكر [بن] كنانة أخبره،
أن أباه أنكحه امرأة [بالطائف] قال: فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها، وأمها ذات مال كثير فقال أبي: هل لك في أمها. قال: فسألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأخبرته الخبر، فقال: انكح أمها. قال: فسألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال: لا تنكحها. فأخبرت أبي ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فكتب إلى
معاوية وأخبره في كتابه بما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، فكتب إليه
معاوية: إني لا أحل ما حرم الله، ولا أحرم ما أحل الله، وأنت وذاك والنساء كثير، فلم ينهني ولم يأذن
[ ص: 481 ] لي، فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحنيها .
7347 - حدثنا
علي قال: حدثنا
حماد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن، أن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين سئل عن
رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، له أن يتزوج أمها؟ فقال: لا، وإن تزوج الأم فطلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها .
7348 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، أنه
سأل nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن ذاك أيتزوج أمها؟ قال: نعم. قلت: فهل حل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا .
7349 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: هي مبهمة .
[ ص: 482 ]
وكره ذلك
مسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
والحسن . قال
عطاء : لا تحل له .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
وأحمد وإسحاق ، وأبي عبيد،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وفيه قول ثان: وهو أنه أريد بالابنة والأم الدخول جميعا. روي هذا القول عن
علي وبه قال
مجاهد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت :
إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن ماتت الابنة موتا لم يتزوج أمها. وقد اختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فروي عنه أنه قال: هي مبهمة، وروي عنه قول يوافق ما روي عن
علي .
7350 - حدثنا
علي قال: حدثنا
حجاج قال: حدثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
خلاس، أن
عليا قال في
رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها له أن يتزوج أمها؟ فقال
علي: هما بمنزلة واحدة، يجريان مجرى واحد، إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها، فإن تزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها .
7351 - حدثنا
علي قال: حدثنا
حجاج قال: حدثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
[ ص: 483 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال:
إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن ماتت موتا لم يتزوج أمها .
7352 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
سماك بن الفضل، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير قال:
الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول الأول أقول، وذلك بدخول جميع أمهات النساء في قوله: (
وأمهات نسائكم ) .