جماع أبواب النكاح المنهي عنه
قال الله - جل ذكره - : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ) .
وأجمع أهل العلم على تحريم من ذكر الله تحريمه من النسب في هذه الآية .
ذكر أمهات النساء
قال الله - جل ذكره - : ( وأمهات نسائكم ) فاختلف أهل العلم في معنى ذلك، فقال أكثر أهل العلم: روي هذا القول عن إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها أو ماتت فأمها حرام عليه، ، عبد الله بن مسعود ، وابن عمر ، وعمران بن حصين . وجابر بن عبد الله
7344 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، أبي فروة، عن ، عن أبي عمرو الشيباني ، أن رجلا من ابن مسعود بني شمخ بن فزارة فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، فتزوجها وولدت أولادا، ثم أتى ابن مسعود ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له، فلما رجع إلى تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى الكوفة قال للرجل: إنها حرام عليك إنها لا تنبغي لك ففارقها . [ ص: 480 ]
7345 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: ثنا عبد الله بن بكر سعيد، عن خالد بن ميمون، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن إياس البكري، عن أنه سئل عن ابن مسعود فرخص فيها، فارتحل إلى رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ عمر فلما قدم من عند عمر فرق بينهما. قال موسى: هكذا قال: سعيد بن إياس، والصواب: . سعد بن إياس
7346 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج أبو بكر بن حفص، عن مسلم بن عويمر الأجدع من بكر [بن] كنانة أخبره، [بالطائف] قال: فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها، وأمها ذات مال كثير فقال أبي: هل لك في أمها. قال: فسألت وأخبرته الخبر، فقال: انكح أمها. قال: فسألت ابن عباس فقال: لا تنكحها. ابن عمر فأخبرت أبي ما قال أن أباه أنكحه امرأة ، وما قال ابن عباس ، فكتب إلى ابن عمر معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عمر ، فكتب إليه وابن عباس معاوية: إني لا أحل ما حرم الله، ولا أحرم ما أحل الله، وأنت وذاك والنساء كثير، فلم ينهني ولم يأذن [ ص: 481 ] لي، فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحنيها .
7347 - حدثنا علي قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ، عن قتادة الحسن، أن سئل عن عمران بن الحصين فقال: لا، وإن تزوج الأم فطلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها . رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، له أن يتزوج أمها؟
7348 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد قال: حدثنا ، عن ابن أبي مريم ، عن ابن لهيعة ، أنه أبي الزبير عن ذاك أيتزوج أمها؟ قال: نعم. قلت: فهل حل له أن يتزوج ابنتها؟ جابر بن عبد الله قال: لا . سأل
7349 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر ، عن علي بن مسهر سعيد، عن ، عن قتادة عكرمة ، عن قال: هي مبهمة . [ ص: 482 ] ابن عباس
وكره ذلك مسروق ، ، وطاوس ، والزهري والحسن . قال عطاء : لا تحل له .
وهو قول ، مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي رحمه الله والشافعي وأحمد وإسحاق ، وأبي عبيد، . وأبي ثور
وفيه قول ثان: وهو أنه أريد بالابنة والأم الدخول جميعا. روي هذا القول عن علي وبه قال مجاهد . وقال : زيد بن ثابت وقد اختلف فيه عن إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن ماتت الابنة موتا لم يتزوج أمها. فروي عنه أنه قال: هي مبهمة، وروي عنه قول يوافق ما روي عن ابن عباس علي .
7350 - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن ، عن قتادة خلاس، أن عليا قال في فقال رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها له أن يتزوج أمها؟ علي: هما بمنزلة واحدة، يجريان مجرى واحد، إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها، فإن تزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها .
7351 - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن ، [ ص: 483 ] عن قتادة ، أن سعيد بن المسيب قال: زيد بن ثابت . إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن ماتت موتا لم يتزوج أمها
7352 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر سماك بن الفضل، أن قال: ابن الزبير . الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة
قال : وبالقول الأول أقول، وذلك بدخول جميع أمهات النساء في قوله: ( أبو بكر وأمهات نسائكم ) .