صفحة جزء
ذكر نكاح الربائب اللواتي في الحجور

قال الله - جل ذكره - : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) .

فقال أكثر أهل العلم: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها .

كذلك قال مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، [ ص: 484 ] والشافعي رحمه الله وأحمد وإسحاق ، وأبو عبيد، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، وقد روي عن جابر بن عبد الله ، وعمران بن حصين أنهما قالا: إذا طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها .

7353 - ومن حديث ابن جريج ، عن إبراهيم، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة قد ولدت فتوفيت فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال: هل لها من ابنة؟ قلت: نعم. قال: كانت في حجرك. قلت: لا، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قوله: ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) قال: إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك .

7354 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم، عن مالك .

قال أبو بكر : وقد دفع بعضهم هذا الحديث وقال: لا يثبت. قال: لإجماع أهل العلم من أهل الحجاز ، والعراق ، والشام، ومصر على خلاف هذه الرواية، واحتج في دفع هذا الحديث بحديث . [ ص: 485 ]

7355 - حدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج قالا: حدثنا هشام بن عروة ، عن عروة، عن زينب ابنة أبي سلمة ، عن أم حبيبة، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبرت أنك تخطب درة ابنة أبي سلمة . قال: "ابنة أبي سلمة ؟ " قالت: نعم. قال: "فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" .

حدثني علي، عن أبي عبيد قال: أفلا تراه صلى الله عليه وسلم نهى أزواجه أن يعرضن عليه بناتهن يعمهن، ولم يقل اللاتي في حجري، ولكنه سوى بينهن في التحريم .

وقد روي عن زيد بن ثابت أنه كره أن يتزوج ابنة امرأة ماتت أمها عنده قبل أن يدخل بها .

7356 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام ، عن قتادة قال: أخبرني عاصم بن سعيد الهذلي، عن سعيد بن المسيب ، أن زيد بن ثابت كان يكره ذلك . [ ص: 486 ]

واختلفوا في معنى الدخول الذي (له) يحرم نكاح الربائب .

فقالت طائفة: الدخول الجماع. روي هذا القول عن ابن عباس ، وبه قال طاوس ، وعمرو بن دينار ، وعبد الكريم .

وفيه قول ثان: وهو أن الأم إذا أهديت إليه فكشف وفتش وجلس بين رجليها حرم عليه ذلك ابنتها هكذا قال عطاء ، وقال الزهري في الرجل يقبل أو يلمس؟ قال: أكره أمها وابنتها. وقال حماد بن أبي سليمان : إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة فلا ينكح أمها ولا بنتها. وقال الأوزاعي : إذا دخل بأمها فعراها ولمسها بيده وأغلق بابا وأرخى سترا فلا يحل له نكاح ابنتها .

قال أبو بكر : وإذا تزوج رجل بامرأة ودخل بها حرم عليه نكاح ابنتها، وابنة ابنتها وإن كان أسفل من ذلك ببطون كثيرة . [ ص: 487 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية