ذكر
نكاح الربائب اللواتي في الحجور
قال الله - جل ذكره - : (
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) .
فقال أكثر أهل العلم:
إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
[ ص: 484 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
وأحمد وإسحاق ،
وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين أنهما قالا: إذا طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها .
7353 - ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة قد ولدت فتوفيت فوجدت عليها، فلقيت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال:
هل لها من ابنة؟ قلت: نعم. قال: كانت في حجرك. قلت: لا، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين
قوله: ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) قال: إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك .
7354 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد دفع بعضهم هذا الحديث وقال: لا يثبت. قال: لإجماع أهل العلم من أهل
الحجاز ،
والعراق ،
والشام، ومصر على خلاف هذه الرواية، واحتج في دفع هذا الحديث بحديث .
[ ص: 485 ] 7355 - حدثناه
إسحاق بن إبراهيم أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
عروة، nindex.php?page=hadith&LINKID=66087عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب ابنة أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبرت أنك تخطب درة ابنة أبي سلمة . قال: "ابنة أبي سلمة ؟ " قالت: نعم. قال: "فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" .
حدثني
علي، عن
أبي عبيد قال: أفلا تراه صلى الله عليه وسلم نهى أزواجه أن يعرضن عليه بناتهن يعمهن، ولم يقل اللاتي في حجري، ولكنه سوى بينهن في التحريم .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه كره أن يتزوج ابنة امرأة ماتت أمها عنده قبل أن يدخل بها .
7356 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
عفان قال: حدثنا
همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: أخبرني
عاصم بن سعيد الهذلي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت كان يكره ذلك .
[ ص: 486 ]
واختلفوا في معنى
الدخول الذي (له) يحرم نكاح الربائب .
فقالت طائفة: الدخول الجماع. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار ، وعبد الكريم .
وفيه قول ثان: وهو أن الأم إذا أهديت إليه فكشف وفتش وجلس بين رجليها حرم عليه ذلك ابنتها هكذا قال
عطاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الرجل يقبل أو يلمس؟ قال: أكره أمها وابنتها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان :
إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة فلا ينكح أمها ولا بنتها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي :
إذا دخل بأمها فعراها ولمسها بيده وأغلق بابا وأرخى سترا فلا يحل له نكاح ابنتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا تزوج رجل بامرأة ودخل بها حرم عليه نكاح ابنتها، وابنة ابنتها وإن كان أسفل من ذلك ببطون كثيرة .
[ ص: 487 ]