صفحة جزء
مسألة

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن وطء الرجل المرأة بنكاح فاسد أو شراء فاسد يحرمها على أبيه، وابنه، وعلى أجداده، وولد ولده، لا يحل لأحد منهم وطؤها .

كذلك مذهب الأوزاعي ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، ومحمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي .

التالي السابق


الخدمات العلمية