صفحة جزء
ذكر نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها

ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" .

7363 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" .

7364 - حدثنا سهل بن عمار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا داود بن أبي هند ، عن عامر، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، [ ص: 498 ] ولا تنكح المرأة على خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى .

وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب رجلا تزوج امرأة على خالتها وفرق بينهما .

7365 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده أن رجلا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفرق بينهما .

وممن قال بحديث أبي هريرة : سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، والقاسم بن محمد ، ومجاهد ، وعمرو بن شعيب، وبه قال مالك، وأهل المدينة ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وسفيان، وأهل [ ص: 499 ] العراق من أصحاب الرأي، وغيرهم، والشافعي رحمه الله وأصحابه، وكذلك قال أبو عبيد ، وأبو ثور ، وسائر أهل الحديث، وكذلك نقول .

ولست أعلم في ذلك اليوم اختلافا، وإنما عدل عن القول بما ذكرناه فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الشيء بالسنة، وأجمع أهل العلم عليه لم يضره خلاف من خالفه، وقد ذكرت في غير هذا الكتاب ما يدخل عليهم في ذلك، ويبطل على معنى هذا الحديث نكاح المرأة على عمتها من الرضاعة، ونكاح المرأة على خالتها من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" .

التالي السابق


الخدمات العلمية