ذكر نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=690798 "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" .
7363 - أخبرنا
الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659522 "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" .
7364 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16067سهل بن عمار قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
عامر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=663415أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، [ ص: 498 ] ولا تنكح المرأة على خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى .
وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب رجلا تزوج امرأة على خالتها وفرق بينهما .
7365 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده
أن رجلا تزوج امرأة على خالتها فضربه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفرق بينهما .
وممن قال بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
والقاسم بن محمد ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأهل
الشام ،
وسفيان، وأهل
[ ص: 499 ] العراق من أصحاب الرأي، وغيرهم،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله وأصحابه، وكذلك قال
أبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وسائر أهل الحديث، وكذلك نقول .
ولست أعلم في ذلك اليوم اختلافا، وإنما عدل عن القول بما ذكرناه فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الشيء بالسنة، وأجمع أهل العلم عليه لم يضره خلاف من خالفه، وقد ذكرت في غير هذا الكتاب ما يدخل عليهم في ذلك، ويبطل على معنى هذا الحديث
نكاح المرأة على عمتها من الرضاعة، ونكاح المرأة على خالتها من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652451 "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" .