ذكر الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح
اختلف أهل العلم في
الرجل يجمع بين امرأة الرجل وبين ابنته من غيرها بالنكاح .
فقال أكثر أهل العلم: ذلك جائز، وممن فعل ذلك
عبد الله بن جعفر ،
وعبد الله بن صفوان بن أمية .
7368 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
يعلى قال: حدثنا
وهيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
عبد الرحمن بن مهران مولى علي أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين ابنة امرأته ليلى ابنة مسعود التميمية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار: لا بأس به وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
وأحمد، وإسحاق [ ص: 501 ] وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا أعلم ذلك حراما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول، وإنما حرم الله - جل ذكره -
الجمع بين الأختين، وحرم الأم والابنة على ما هو مذكور في كتاب الله، وليس في جمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته بالنكاح نهي عن الله ولا عن رسوله، بل قد أجمع عامة أهل العلم على إباحته، وهما داخلتان في جملة قوله: (
وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وفي قوله: (
فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) غير خارجتين من ذلك بحجة، وقد وروي عن الحسن وعكرمة أنهما كرها ذلك، فأما
الحسن فقد ثبت رجوعه عنه، وأما حديث
عكرمة ففي إسناده مقال، ولو ثبت عنه لم يجز أن يحرم
[ ص: 502 ] على الناس بقوله نكاح ما أحل الله لهم، وممن روي عنه أنه كان لا يرى بذلك بأسا
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
ومجاهد ،
والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .