ذكر الرجل ينكح المرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره
اختلف أهل العلم في
الرجل ينكح المرأة، وينكح ابنه ابنتها من غيره .
فقال أكثر أهل العلم: لا بأس بذلك .
وممن هذا مذهبه:
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وأهل
العراق من أصحاب الرأي،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله وأصحابه،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق . وكذلك نقول. وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه كان يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة قد كان أبوه وطئها فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه فلا بأس أن ينكحها، وما ولدت من بعد أن وطئها أبوه فلا يتزوج شيئا من ولدها، وقد اختلف فيه عن
مجاهد فحكي عنه أنه قال كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وحكي عنه أنه وافق سائر أهل العلم في هذه المسألة .
[ ص: 503 ]