ذكر
الجمع بين بنات العم
قال الله - جل ذكره - : (
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) .
واختلف أهل العلم في الجمع بين بنات العم، فرخص أكثر أهل العلم في الجمع بينهن بالنكاح، وممن كان لا يرى به بأسا:
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
وحسن بن حسين بن علي ، ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وكذلك مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
وأحمد، وإسحاق ،
وأبي عبيد، وعامة أهل العلم، وكره بعضهم الجمع بينهما لفساد ما بينهما .
قال
عطاء : إنما كره ذلك لفساد ما بينهما. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : تلك قطيعة ولا تصلح القطيعة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز: ذلك حلال ولكنه يكره للقطيعة. وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه قال: كان الخلفاء
[ ص: 504 ] يكرهون يجمعون بين القرائب مخافة الفساد، منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ، وعمر الفاروق،
وعثمان ذو النورين رضي الله عنهم وذكر
أبو عبيد أنه خائف من هذا الحديث هائب له .
7369 - حدثنا
علي قال: حدثنا
أبو عبيد قال: حدثنا
خالد بن عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: كان الخلفاء
يكرهون يجمعون بين القرائب مخافة الفساد، منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ،
وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين رضي الله عنهم .
قال
أبو عبيد : أنا خائف من هذا الحديث هائب له، لأني لم أسمعه إلا من هذا الشيخ. وأخبرني أن
وكيعا سأله عنه فحدثه به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هذا لا أحسبه يثبت، ولا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح، وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح، غير خارجين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع .