ذكر نكاح المرأة بعد أختها والخامسة بعد الرابعة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : منع كل من نحفظ عنه من أهل العلم
أن المرء إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها أن ينكح أختها، أو أربعا سواها حتى [ ص: 505 ] تنقضي عدة المطلقة. واختلفوا فيه إن أراد نكاح أختها، أو أربعا سواها وقد طلقها طلاقا لا يملك رجعتها، فقالت طائفة: ليس له ذلك حتى تنقضي عدة التي طلق، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه كره ذلك، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
7370 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال [حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال] : حدثنا
عائذ بن حبيب، عن
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي قال:
لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق .
7371 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
ابن علية ، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، أن
مروان سأله عنها فكرهها .
7372 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
أبي قلابة قال:
كان للوليد بن عقبة أربع نسوة، فطلق واحدة [ ص: 506 ] فبتها، ثم نكح الخامسة في عدتها، فناداه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار: ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق .
وممن هذا مذهبه
مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأصحاب الرأي، وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة، وزفر .
وقالت طائفة: له أن يتزوج أخت التي فارقها ثلاثا وهي في العدة، وينكح الخامسة إذا طلق إحدى نسائه الأربع قبل [أن] تنقضي عدة المطلقة، كذلك قال
عطاء .........................
[ ص: 507 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وهي خلاف رواية عبد الملك عنه، وهذه الرواية أثبت .
وممن روي عنه أنه قال: له أن يتزوج أختها في عدتها إن شاء:
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو .
7373 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
أبو عبيد قال: حدثنا
هشيم قال: أخبرنا
محمد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال:
إذا طلقها طلاقا بائنا فليتزوج أختها إن شاء في عدتها .
وكذلك قال
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأبو عبيد، وحكى
أبو عبيد ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وكذلك نقول، وذلك لأن الله - جل وعز - إنما حرم الجمع بين الأختين، وهذا غير جامع بينهما، وقد زال عن الأولى منهما المطلقة ثلاثا حكم الأزواج من الظهار، والطلاق، والإيلاء، واللعان لو قذفها
[ ص: 508 ] بعد أن طلقها ثلاثا، وكذلك لا ميراث لها عند جميع أهل العلم إذا طلقها في حال الصحة، فإذا كان حكمها في جميع ما ذكرناه حكم الأجنبيات، كان في تزوج أخت المطلقة، وأربعا سواها كذلك .