ذكر اختلاف أهل العلم فيما يحرم على الرجل إذا فجر بأم امرأته أو ابنتها
اختلف أهل العلم في
الرجل يفجر بأم امرأته .
فقالت طائفة: تحرم عليه امرأته .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين .
7374 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
أبو عبيد قال: حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، في
رجل فجر بأم امرأته، قال: حرمت عليه امرأته .
وكذلك قال
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء فيمن فجر بأم امرأته أو ابنتها قالوا: تحرمان عليه جميعا .
[ ص: 509 ]
وقال
الحكم وحماد فيمن غشي أم امرأته: أحب إلينا أن يفارقها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : لا يقم عليها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : تحرم عليه امرأته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا جامع الرجل أم امرأته، أو ابنة امرأته فسدت عليه [البنت والأم] .
وقال
أحمد، وإسحاق : إذا زنى رجل بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه، وقال أحمد: إذا زنى بالمرأة لم يتزوج أمها ولا ابنتها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : لا يحرم كل ما كان دون الجماع. وقيل
لأحمد : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به، أو يتزوجها الفاعل به؟ قال: لا. قال أحمد: على قولنا كما قال إذا كان ذلك في الدبر .
وقال أصحاب الرأي:
إذا قبل الرجل امرأة لشهوة بنكاح أو فجور فإنها لا تحل لولده، ولا لأحد من آبائه. وإذا جامع الرجل أم امرأته،
[ ص: 510 ] حرمت عليه امرأته، ولا تحل له امرأته، ولا شيء من ولد التي جامع، ولا من ولد ولدها، ولا أمها ولا أحد من أمهاتها أبدا، والتي جامع حرام على ولده، وولد ولده، وعلى أبيه، وعلى أجداده .
وقالت طائفة: إذا غشي أم امرأته، وابنة امرأته، تخطى حرمتين إحداهما إلى الأخرى (ولا تحرم عليه امرأته، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وممن هذا مذهبه) وأن الحرام لا يحرم الحلال:
nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري . وروي عن
علي أنه قال في
رجل فجر بأخت امرأته: لا تحرم عليه امرأته .
7375 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا
حجاج قال: حدثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في
رجل غشي أم امرأته أو ابنة امرأته، قال: تخطى حرمتين إحداهما إلى الأخرى، ولم تحرم عليه امرأته .
7376 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في
رجل زنى بأخت امرأته: تخطى حرمة إلى حرمة
[ ص: 511 ] ولا تحرم عليه امرأته .
7377 - حدثنا
محمد بن علي قال: حدثنا
سعيد قال: حدثنا
هشيم قال: حدثنا محمد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي في رجل
فجر بأخت امرأته: لا تحرم عليه امرأته، وليعتزلها حتى تنقضي عدة الأخرى، ثم يرجع إلى امرأته ويستغفر الله ولا يعود .
وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
ومحمد بن إدريس nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وكذلك نقول. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله من أحسنهم احتجاجا في هذا الباب، وقد ذكرت من حجته مختصرا في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولما ارتفع الصداق في الزنا ووجب العدة والميراث ولحوق الولد، ووجب الحد، وحرام أن ينظر الزاني بالمرأة إلى شعر أمها أو ابنتها، كما ينظر إلى شعر أم امرأته وابنتها، ارتفع أن يكون حكم الزنا حكم الجماع الحلال بالنكاح المباح. وقد أجمع أهل العلم على ثبوت زوجية الابنة قبل أن يزني بأمها، واختلفوا في وقوع التحريم عليها بعد أن زنى بأمها، وغير جائز تحريم زوجة قد أجمع أهل العلم على ثبوت نكاحها إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع .
[ ص: 512 ]