ذكر نكاح الرجل المرأة وقد زنى بها
اختلف أهل العلم في
الرجل يزني بالمرأة ثم يريد تزويجها .
فرخص في ذلك أكثر أهل العلم، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم .
7378 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد: أنه سمع
سباع بن ثابت الزهري يقول: إن
موهب بن رباح تزوج امرأة، وللمرأة ابنة من غير
موهب، ولموهب ابن من غير امرأته، فأصاب ابن موهب ابنة المرأة، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحد عمر
ابن موهب، وأخر المرأة حتى وضعت ثم حدها، وحرص على أن يجمع بينهما فأبى
ابن موهب .
7379 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
عطاء قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول في
الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها قال: أول أمرها سفاح وآخره نكاح .
7380 - حدثنا
محمد قال: حدثنا
بندار قال: حدثنا
روح قال: حدثنا
هشام، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
أوله سفاح وآخره [ ص: 513 ] نكاح، وضرب لذلك مثلا النخلة يسرق منها الرجل فيأكل ثم يشتريها .
7381 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول:
لا بأس بذلك أول أمرهما زنا حرام وآخره حلال . 7382 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
(عبيد الله) عن
نافع قال:
كانت جارية nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر ، وكان له غلام يدخل عليها فسبه، فرآها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يوما فقال: أحامل أنت؟ فقالت: نعم. قال: ممن؟ قالت: من فلان. قال: الذي سببته؟ قالت: نعم. فسأله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فجحد، وكانت له إصبع زائدة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أرأيت إن جاءت بصبي زيد واحد. قال: هو إذا مني. قال: فولدت غلاما به إصبع زائدة، قال: فضربهما الحد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وزوجها إياه، وأعتق الغلام الذي ولدت .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ، وعكرمة،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله .
[ ص: 514 ]
وكذلك نقول .
وفيه قول ثان: وهو
أن له ينكحها إذا تابا فإن توبتهما أن يخلو واحد منهما بصاحبه فلا يهم به. هكذا قال: [
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ] . وكذلك قال
أبو عبيد ، قال: لاشتراط الله المحصنات في كتابه ، والثانية محصنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إذا تابت فليس به بأس أن يتزوجها، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : إذا تاب وتابت .
وفيه قول ثالث: وهو أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنها
nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب .
7383 - حدثنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن الحكم
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، في
الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيان ما اجتمعا .
7384 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
حجاج قال: حدثنا
حماد عن
داود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنها قالا: في الذي
يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالا: هما زانيان ما اجتمعا .
[ ص: 515 ] 7385 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
أسباط، عن
مطرف ، عن
أبي الجهم، عن
البراء ، في
الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيين أبدا .
وكره
الحسن ومحمد أن يتزوج بامرأة قد زنت .
[ ص: 516 ]