[ ص: 5 ] جماع أبواب نكاح العبيد
أجمع أهل العلم أن للعبد أن ينكح امرأتين.
واختلفوا في
العبد ينكح أربع نسوة، فقالت طائفة: ليس ذلك كله، ولا ينكح إلا اثنتين.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
7469 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن
سفيان، عن
محمد بن عبد الرحمن مولى لآل طلحة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن
عبد الله بن عتيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال:
ينكح العبد ثنتين، وطلاقه ثنتين. 7470 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
علي قال:
لا يتزوج العبد إلا ثنتين. [ ص: 6 ] 7471 - حدثنا إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب سأل الناس:
كم يحل للعبد أن ينكح؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عمر، كأنه رضي بذلك وأحبه.
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقد حكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى .
وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكح أربعا، كذلك قال مجاهد.
وروي ذلك عن
القاسم، وسالم.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
واختلف في هذه المسألة عن
عطاء، والحسن،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، فروي عن كل واحد منهم قولان، واحتج بعض من يقول بهذا القول بظاهر قوله - جل ذكره - : (
فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وأن المخاطبة للأحرار والعبيد، كما خاطبهم بقوله: (
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )
[ ص: 7 ] وبقوله (
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) قال: فلما كان هذا للعبيد والأحرار وعليهم، كان كذلك كل خطاب على الجميع، إلا أن يجمعوا، أو يبدل منه، ولا يظن ظان أن قوله (
أو ما ملكت أيمانكم ) يدفع ما قلناه، وذلك أن العبيد يملكون، يدل على ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685169 "من باع عبدا وله مال".
واحتج نفر بشيء قد ذكرته في غير هذا الموضع، واحتج الآخرون بقول
عمر، وعلي، وقال: ليس فيه عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافهما واتباعهم يجب، ولا يجوز الخروج عن حمل أقاويلهم إلا إلى قول أمثالهم.