[ ص: 5 ] جماع أبواب نكاح العبيد
أجمع أهل العلم أن للعبد أن ينكح امرأتين.
واختلفوا في فقالت طائفة: ليس ذلك كله، ولا ينكح إلا اثنتين. العبد ينكح أربع نسوة،
روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وكذلك قال وعبد الرحمن بن عوف، عطاء بن أبي رباح، وقتادة، . والشعبي
7469 - حدثنا حدثنا عبد الله، عن علي بن الحسن، سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى لآل طلحة، عن عن سليمان بن يسار، عبد الله بن عتيبة، عن قال: عمر بن الخطاب ينكح العبد ثنتين، وطلاقه ثنتين.
7470 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن عن أبيه، عن جعفر بن محمد، علي قال: [ ص: 6 ] لا يتزوج العبد إلا ثنتين.
7471 - حدثنا إسحاق، عن عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن : أن ابن سيرين سأل الناس: عمر بن الخطاب فقال كم يحل للعبد أن ينكح؟ اثنتين، فصمت عمر، كأنه رضي بذلك وأحبه. عبد الرحمن بن عوف:
وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقد حكي هذا القول عن ابن شبرمة، . وابن أبي ليلى
وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكح أربعا، كذلك قال مجاهد.
وروي ذلك عن القاسم، وسالم.
وبه قال الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، . وأبو ثور
واختلف في هذه المسألة عن عطاء، والحسن، فروي عن كل واحد منهم قولان، واحتج بعض من يقول بهذا القول بظاهر قوله - جل ذكره - : ( والأوزاعي، فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وأن المخاطبة للأحرار والعبيد، كما خاطبهم بقوله: ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) [ ص: 7 ] وبقوله ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) قال: فلما كان هذا للعبيد والأحرار وعليهم، كان كذلك كل خطاب على الجميع، إلا أن يجمعوا، أو يبدل منه، ولا يظن ظان أن قوله ( أو ما ملكت أيمانكم ) يدفع ما قلناه، وذلك أن العبيد يملكون، يدل على ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من باع عبدا وله مال".
واحتج نفر بشيء قد ذكرته في غير هذا الموضع، واحتج الآخرون بقول عمر، وعلي، وقال: ليس فيه عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافهما واتباعهم يجب، ولا يجوز الخروج عن حمل أقاويلهم إلا إلى قول أمثالهم.