الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              [ ص: 5 ] جماع أبواب نكاح العبيد

                                                                                                                                                                              أجمع أهل العلم أن للعبد أن ينكح امرأتين.

                                                                                                                                                                              واختلفوا في العبد ينكح أربع نسوة، فقالت طائفة: ليس ذلك كله، ولا ينكح إلا اثنتين.

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، وقتادة، والشعبي .

                                                                                                                                                                              7469 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى لآل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتيبة، عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد ثنتين، وطلاقه ثنتين.

                                                                                                                                                                              7470 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: لا يتزوج العبد إلا ثنتين. [ ص: 6 ]

                                                                                                                                                                              7471 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين : أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عمر، كأنه رضي بذلك وأحبه.

                                                                                                                                                                              وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

                                                                                                                                                                              وقد حكي هذا القول عن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكح أربعا، كذلك قال مجاهد.

                                                                                                                                                                              وروي ذلك عن القاسم، وسالم.

                                                                                                                                                                              وبه قال الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              واختلف في هذه المسألة عن عطاء، والحسن، والأوزاعي، فروي عن كل واحد منهم قولان، واحتج بعض من يقول بهذا القول بظاهر قوله - جل ذكره - : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وأن المخاطبة للأحرار والعبيد، كما خاطبهم بقوله: ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) [ ص: 7 ] وبقوله ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) قال: فلما كان هذا للعبيد والأحرار وعليهم، كان كذلك كل خطاب على الجميع، إلا أن يجمعوا، أو يبدل منه، ولا يظن ظان أن قوله ( أو ما ملكت أيمانكم ) يدفع ما قلناه، وذلك أن العبيد يملكون، يدل على ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من باع عبدا وله مال".

                                                                                                                                                                              واحتج نفر بشيء قد ذكرته في غير هذا الموضع، واحتج الآخرون بقول عمر، وعلي، وقال: ليس فيه عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافهما واتباعهم يجب، ولا يجوز الخروج عن حمل أقاويلهم إلا إلى قول أمثالهم.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية