نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداتهم:
أجمع أهل العلم على أن
نكاح العبد جائز بإذن سيده وكذلك الأمة، وأجمعوا كذلك أن
نكاح العبد والأمة بغير إذن سيدهما باطل، وجاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663399 "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر". 7472 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663399 "أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر". [ ص: 8 ]
واختلفوا في
العبد ينكح بغير إذن سيده، فقالت طائفة: عليه الحد، ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه حد عبدا له فعل ذلك.
7473 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أيوب، عن
نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخذ
عبدا له نكح بغير [إذنه] ففرق بينهما، وأبطل صداقها، وضربه حدا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : عليه الحد.
وقالت طائفة: لا حد عليه، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وبه قال
أحمد، وإسحاق . وأنا ذاكر هذا الكتاب في كتاب الحدود؛ إذ هو أولى به إن شاء الله.
واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده، فقالت طائفة: يفرق بينهما، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري .
7474 - حدثنا
موسى، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو : أن
عبدا لأبي موسى الأشعري تزوج بغير إذن منه، فرفع إلى
عثمان، ففرق بينهما، وأعطاها الخمسين، ورد إليه ثلاثة أخماس.
[ ص: 9 ] 7475 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
حجاج، حدثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، ويزيد الرشك، أن
عبدا لأبي موسى الأشعري تزوج امرأة بغير إذنه، وأمهرها خمس ذود، قال: ففرق أبو موسى بينه وبين امرأته، وأعطاها بعيرين، وأخذ ثلاثة ذود.
قال أحدهما: كان
عثمان أمره بذلك.
وبهذا قال
الحكم، وحماد .
وقال
عطاء : لا يجوز نكاحه.
وقال
حماد : يستأنف النكاح، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وأحمد، وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : أحب إلي أن يستأنف النكاح.
وقالت طائفة: إن جاز للمولى النكاح جاز.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وشريح، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 10 ] 7476 - حدثنا
محمد بن علي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، حدثنا
هشيم، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، وحجاج، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وحجاج، عن
إبراهيم، عن
شريح ومغيرة، عن
إبراهيم ويونس، عن
الحسن وحصين nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل بن أبي خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنهم قالوا: إذا تزوج بأمر مولاه فالطلاق بيده، وإذا تزوج بغير أمره، فالأمر إلى المولى، إن شاء جمع، وإن شاء فرق.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأصحاب الرأي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا
نكح العبد بغير إذن سيده فهو باطل، ولا يجوز الباطل بإجازة السيد، إلا بابتداء نكاح.
واختلفوا في
السيد يأذن لعبده في النكاح، فيتزوج ثنتين في عقدة.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: جائز.
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز واحدة منهما، ولا يقع الإذن إلا على واحدة. والله أعلم.